رجلان إلى ابن عمر فقال: من أين أقبلتما؟

قالا: من قبل ابن الزبير، فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا.

قال: ما أحل لكم؟

قال: أحل لنا بيع أمهات الأولاد.

قال: أتعرفان أبا حفص عمر فإنه نهى أن تباع، أو توهب، أو تورث، يستمتع بها ما كان حيًّا، فإذا مات فهي حرّة.

2980 - قوله: إنّ الصّحابة اتّفقت على أنّه لا يجوز بيع أمّهات الأولاد، في عهد عمر وعثمان. قال: ومشهور عن علي أنه قال: اجتمع رأيي ورأي عمر على أنّ أمهات الأولاد لا يُبَعن ثم رأيت بعد ذلك أن أبيعهن، فقال له عبيدة بن عمرو: رأيك مع رأي عمر أحبّ إلينا من رأيك وحدك. فيقال: إنه رجع عن ذلك.

قلت: الأوّل ذكره مستنبطا من حديث علي، وحديث علي:

[6950]- أخرجه عبد الرزاق (?) عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عَبيدة السلماني: سمعت عليًّا يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمّهات الأولاد أن لا يُبَعن، ثم رأيت بعدُ أن يُبعَن. فقال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحبّ إلَيّ من رأيك وحدك في الفرقة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015