الزبير: أنه سمع جابرًا يقول: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنّبي - صلى الله عليه وسلم - حي لا نرى بذلك بأسًا.
[6947]- ورواه أبو داود (?) وابن حبان (?) والحاكم (?) من حديث جابر أيضًا وزاد: وفي زمن أبي بكر. وفيه (?): فلما كان عمر نهانا فانتهينا.
[6948]- ورواه الحاكم (?) من حديث أبي سعيد، وإسناده ضعيف.
قال البيهقي (?): ليس في شيء من الطّرق أنّه اطّلع على ذلك وأقرّهم عليه - صلى الله عليه وسلم -. قلت: نعم، قد روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" من طريق أبي سلمة، عن جابر ما يدل على ذلك.
وقال الخطابي (?): يحتمل أن يكون (?) بيع الأمهات كان مباحًا ثمّ نهى عنه النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في آخر حياته، ولم يشتهر ذلك النهي، فلما بلغ عمر نهاهم.
2979 - [6949]- قوله: خالف ابن الزبير في ذلك.
البيهقي (?) من طرق، منها: عن الثوري، عن عبد الله بن دينار قال: جاء