حفصة قالت لعمر: (فذكره) مطوَّلًا، وظاهره الإرسال، فإن كان مصعب سمعه من حفصة فهو متصل.

2808 - [6641]- حديث عمران بن حصين: أنه سُئل هل (?) تجزيء القلنسوة في الكفارة؟ فقال: إذا وفد على الأمير فأعطاه قلنسوته، قيل: قد كساه.

البيهقي (?) من حديث محمّد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه: أنّ رجلًا حدّثه: أنّه سأل عمران بن حصين، عن رجل حلف أنّه لا يصلِّي في مسجد قومه، فقال عمران: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُه كَفَّارَةُ يَمِينِ"، فقلت: يا أبا نجيد، إن صاحبنا ليس بالموسِر فَبِم يكفر؟ فقال: لو أنّ قوما قاموا إلى أميرٍ من الأمراء فكساهم كلّ إنسان قلنسوةً لقال الناس: قد كساهم الأمير.

وإسناده ضعيف.

2809 - قوله: روي عن بعض التصانيف: أنّ الحلف بأي اسم كان من الأسماء التّسعة والتّسعين التي ورد بها الخبر صريحٌ.

أصل الحديث بهذه العدّة متفق عليه (?) من:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015