وقال أبو بكر ابن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله.
وقال البزار: لكنه مؤول، ومعناه: أنّه لا فضل لوضوء من لم يذكر اسم الله، لا على أنّه لا يجوز وضوء من لم يسم (?).
واحتج البيهقي على عدم وجوب التسمية بحديث:
[289]- رفاعة بن رافع "لا تَتِمّ صَلَاةُ أَحَدِكُم حَتى يَسْبغَ الْوُضُوءَ كما أَمَر الله، فَيَغسِلَ وَجْهَه" (?).
واستدل النسائي (?) وابن خزيمة (?) والبيهقي (?) في استحباب التسمية بحديث:
[290]- معمر، عن ثابت وقتادة، عن أنس، قال: طلب بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وضوءا فلم يجدوا، فقال: "هَلْ مَع أَحَدٍ مِنْكُم مَاءً؟ " فوضع يده في الإناء، فقال: "تَوَضؤُوا بِسْمِ الله .... ".
وأصله في "الصحيحين" (?) بدون هذه اللفظة. ولا دلالة فيها صريحة لمقصودهم.