غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله".
[5358]- ولابن حبان في "صحيحه" (?) وابن ماجه (?) من حديث ابن عباس: "مَن انتَسَب إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ... " نحوه.
وفي الباب عدة أحاديث.
2186 - [5359]- حديث عمر: إذا أقرّ الرّجل بولده طرْفَةَ عَينٍ لم يكن له نفيه.
موقوف، البيهقي (?) من رواية مجالد، عن الشعبي، عن شريح، عن عمر.
ومن طريق قبيصة بن ذؤيب: أنَّه كان يحدِّث عن عمر: أنّه قضي في رجل أنكر ولدًا من المرأة، وهو في بطنها، ثم اعترف به، وهو في بطنها، حتى إذا ولدت أنكره، فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة، لفريته عليها، ثم ألحق به الولد. إسناده حسن.
****