ولمسلم (?) من طريق قبيصة، عن أبي هريرة بلفظ: "لا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الأخِ، وَلا ابْنَةُ الأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ".
وله من طريق أبي سلمة (?) عنه: "لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا".
وفي رواية (?): "لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ الْمَرْأةِ وَخَالَتِهَا".
[4910]- ورواه البخاري (?) بنحوه عن جابر، وقيل: إنّ راويه عن الشّعبي أخطأ في قوله: "عن جابر" وإنما هو أبو هريرة، لكن أخرجه النّسائي (?) من طريق أبي الزّبير، عن جابر أيضا.
وقال ابن عبد البر (?): طرق حديث أبي هريرة متواترة عنه، وزعم قوم أنّه تفرّد به وليس كذلك. ثم ساق له طرقًا عن غيره.
وفي الباب:
[4911]- عن ابن عبّاس، رواه أحمد (?) وأبو داود (?) والترمذي (?) وابن حبان (?).