وللترمذي (?) في روايته: "اخْتَرْ أَيَّهَمُا شِئْتَ". وسيأتي في "باب نكاح المشرك".

* حديث علي: في الأختين. سيأتي أواخر الباب.

2011 - [4909]- حديث أبي هريرة: "لا تنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلاَ الْعَمَّةُ عَلَى ابنة أَخِيهَا (?)، وَلاَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلاَ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، لا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلاَ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى".

أبو داود (?) والترمذي (?) والنسائي (?) من حديث داود بن أبي هند، عن الشعبي، عنه. وليس في رواية النّسائي: "لا تُنكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى ... " إلى آخره. وصحّحه التّرمذي، وأصلُه في "الصّحيحين" (?) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة. بلفظ: "لاَ يُجَمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015