لهيعة، وهما ضعيفان.
وقال غيره: يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنّى ثم أسقطه، فإنّ أبا حاتم قد قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب.
تَبين أنّ قول الرّافعي: "ابن عمر" فيه تحريف، لعله من الناسخ والصواب "ابن عمرو" بزيادة "واو".
وفي الباب:
[4903]- عن ابن عباس من قوله، أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (?) بإسناد قوي إليه، أنه كان يقول: إذا طلق الرّجل امرأة قبل أن يدخل بها، وماتت، لم تحل له أمُّها.
ونقل الطبري (?) فيه الإجماع.
[4904]- لكن في ابن أبي شيبة (?) عن زيد بن ثابت، أنه كان لا يرى بأسا إذا طلقها، ويكرهها إذا ماتت عنه.
[4905]- وروى مالك (?) عن يحيى بن سعيد عنه: أنه سئل عن رجل تزوّج [امرأة] (?) ثم ماتت قبل أن يصيبها، هل تحل له أمها؟ قال: لا الأم مبهمة،