وفي لفظ للنسائي (?): " ... مَا حَرَّمَتْهُ الوِلَادَةُ حَرَّمَه الرِّضَاعُ".

وفي الباب:

[4900]- عن ابن عبّاس في قصّة بنت حمزة فقال: "وإنّه يَحرُمُ من الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ". متفق عليه (?)، ولمسلم: " ... من الرّحَم".

2008 - قوله في حِلّ زوجة من تبنى أجنبيا؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - زوّج [زيدًا] (?) زينب بنت جحش، وكان تبنّاه، ثم تزوجها.

أمَّا قضة تزويج زينب فتقدمت.

[4901]- وأمّا كونه - صلى الله عليه وسلم - كان تبنى زيدًا فرواه الحاكم في ترجمة زيد من "مستدركه" (?).

2009 - [4902]- حدثنا ابن عمر: "مَن نَكَحَ امرأةً ثُمَّ طَلَّقَها قَبل أن يَدخل بِهَا حَرُمت عليه أمّهاتُها، ولم تَحرُم عَليه بِنْتُها".

الترمذي (?) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بمعناه. وقال: لا يصح، وإنما رواه عن عمرو بن شعيب [عن أبيه] (?): المثنّى بْنُ الصّباح وابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015