1999 - [4881]- حديث: "لا نِكاحَ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ: خاطبٍ وَوَلِيٍّ وَشاهِدَيْنِ".

روي مرفوعا وموقوفا البيهقي (?) من حديث أبي هريرة مرفوعا، وفي إسناده المغيرة بن موسى البصريّ قال البخاري (?): إنّه منكر الحديث.

[4882]- ورواه الدّارقطني (?) من حديث عائشة بلفظ: "لا بُدَّ في النِّكاح مِن أربعةٍ: الولِيِّ والزَّوج والشَّاهِدَيْنِ". وفي إسناده أبو الخصيب نافع بن ميسرة مجهول.

وأمّا الموقوف:

[4883]- فرواه البيهقي في "الخلافيات" (?) عن ابن عباس، وصححّه، وهو عند ابن أبي شيبة (?): حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أبي يحيى، عن الحكم بن ميناء، عن ابن عباس قال: أدنى ما يكون في النّكاح أربعةٌ: الذي يزوِّج، والذي يتزوَّج، وشاهدان.

* قوله: روي أن - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي: "لا تؤَخِّرْ أَرْبعًا .... "، فذكر منها تزويج الْبكر إذا وجدت لها كفؤًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015