"لاَ نِكَاحَ إلَّا بِإذن وَلِيٍّ مُرشِدٍ أَو سُلْطَانٍ". قال: والمحفوظ الموقوف.
ثمّ رواه (?) من طريق الثّوري عن ابن خثيم به.
ومن طريق عدي بن الفضل عن ابن خثيم بسنده (?) مرفوعًا بلفظ: "لاَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وشَاهِدَيْ عَدْلٍ؛ فإنْ أَنْكَحَها وَليٌّ مَسْخُوطٌ (?) عَلَيْه فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ". وعدي ضعيف.
1997 - [4880]- حديث عثمان: "لاَ يَنكِح المحرِمُ وَلا يُنْكِح".
مسلم (?) من حديث أبان بن عثمان، عن عثمان، وفيه قصة، وزاد: "وَلا يَخْطُب" وابن حبان (?) وزاد: "ولا يَخْطُب عَلَيْه".
1998 - قوله: وفي بعض الروايات: "ولا يشهد".
قال النووي في "شرح المهذب" (?)، قال الأصحاب: هذه الرواية غير ثابتة.
وبهذا جزم ابن الرِّفعة.
والظاهر أنّ الذي زادها من الفقهاء أخذها استنباطًا من فعل أبان بن عثمان، لما امتنع [من] (?) حضور العقد، فليتأمل.