فَلا يَحلّ لَه أن يَبْتَاعَ [عَلَى] (?) بَيْعِ أخِيه، وَلا يَخْطُب على خِطْبة أَخيه، حتَّى يَذَر".

وهذا أدلّ على التّحريم.

[4803]- وعن الحسن عن سمرة: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يخطب الرّجل على خطبة أخيه، أو يبتاع على بيعه. رواه أحمد (?).

1967 - [4804]- حديث فاطمة بنت قيس: أنّ زوجها طلّقها فَبتّ طلاقها، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد في بيت بن أم مكتوم، وقال لها: "إذا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي"، فلَمَّا حَلَّت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها ... الحديث.

رواه مسلم (?) من حديثها، وله طرق وألفاظ.

1968 - [قوله: اختلف في معاوية هذا: هل هو ابن أبي سفيان أو غيره؟

قلت: هو هو؛ ففي "صحيح مسلم" التصريح بذلك] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015