باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة

1965 - قوله: الخِطْبَة مستحبةٌ. يمكن أن يحتجّ له بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.

انتهى.

هو موجود في الأحاديث. وسيأتي.

1966 - [4800]- حديث ابن عمر: "لا يَخطُبُ على خِطْبَة أخِيه إلَّا بإذنه".

متّفق عليه، واللّفظ لمسلم، إلا أنّ في آخره: "إلا أن يأذن له".

تنبيه

زعم ابن الجوزيّ أنّ مسلمًا تفرّد بذكر الإذن فيه وليس كذلك، بل هو للبخاري أيضًا (?).

وفي الباب:

[4801]- عن أبي هريرة، متفق عليه (?) بلفظ: "لا يَخطب أحدُكم عَلَى خِطْبَة أَخِيه". زاد البخاري: "حَتى يَتركَ أَو يَنكِحَ".

[4802]- وعن عقبة بن عامر عند مسلم (?) بلفظ: "المؤْمِن أَخُو الْمُؤمِنِ؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015