1914 - قوله: الأصحّ جواز الزيادة على التسع؛ لأنه مأمون الجور.
قلت: إن ثبت ما ذكرناه في ريحانة كان دليلًا على الوقوع.
ذكر في حكمة تكثير نسائه، وحبه فيهن أشياء:
الأول: زيادة في التكليف حتى لا يلهو بما حُبّب إليه منهن عن التبليغ.
الثاني: ليكون مع من يشاهدها، فيزول عنه ما يرميه به المشركون من كونه ساحرًا
الثالث: الحثّ لأمّته على تكثير النسل.
الرّابع: لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته (?) فيهم.
الخامس: لكثرة العشيرة من جهة نسائه، عونًا على أعدائه.
السادس: نقل الشّريعة التي لا يطلع عليها الرجال.
السابع: نقل محاسنه الباطنة؛ فقد تزوّج أمّ حبيبة وأبوها في ذلك الوقت عدُّوه، وصفيةَ بعد قتل أبيها وزوجها، فلو لم يطلعن من [باطنه] (?) على أنه أكمل الخلق لنفرن منه.
1915 - قوله: في انعقاد نكاحه بلفظ الهبة؛ لظاهر الآية. وهل يجب المهر؟ وجهان، حكى الحنّاطي الوجوب. قال: وخاصّة النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الانعقاد بلفظ الهبة.