1901 - قوله: ومنه خمس الخمس، كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاستبداد به، وأربعة أخماس الفيء، على ما تقدم في "قسمة الفيء أو الغنيمة".
1902 - قوله: دخول مكة بغير إحرام.
تقدم في "باب دخول مكة". ويمكن أن يقال: إن دخولها إذ ذاك كان للحرب، فلا يعد ذلك من الخصائص.
نعم، يعد من خصائصه القتال فيها؛ لقوله في الحديث الصحيح (?): "فَقُولُوا إنّ الله أَذِن لِرَسولِه وَلم يَأْذَنْ لكُمْ".
* قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنّا مَعْشَرَ الأَنْبِياءِ لَا نُورَث".
تقدم في "باب القسم والغنيمة"، وهذا اللفظ أيضًا في "الأوسط للطبراني" (?).
[4683]- وقال الحميدي في "مسنده" (?): حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنّا مَعْشَرَ الأَنْبِياءِ لَا نُورَث مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ".