صلحهم، فقد صارت فيئا لا يخمس، وللإمام وضعه حيث أراه الله.
وأما ذو الفقار:
[4681]- فرواه أحمد (?) - (?) والترمذي (?) وابن ماجه (?) والحاكم (?) من حديث ابن عباس: أنه - صلى الله عليه وسلم - تنفّل (?) سيفَه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد.
[4682]- وفي الطبراني (?) عن ابن عباس: أن الحجاج بن علاط أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيف هذا الفقار. إسناده ضعيف.
واعترض على الرافعي هنا: بأنه يرى أن غنيمة بدر كانت كلها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -[يقسمها] (?) برأيه، فكيف يلتئم مع قوله: إن ذا الفقار كان من صفاياه، والكلام في الصفي إنما هو بعد فرض الخمس، وعلى هذا فيحمل قول ابن عباس: "تنفّل" بمعنى أنه أخّره لنفسه، ولم يعطه أحدا.