1894 - قوله عن صاحب "التلخيص" (?): إنه لم يكن له أن يَخْدَع في الحرب.

مردود بما اتفق الشيخان (?) عليه من:

[4655]- حديث جابر: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الْحَرْبُ خُدْعَةٌ".

1895 - قوله: يجوز له أن يصلي على من عليه دين مطلقا، أو مع وجود ضامن.

قال النووي: في ["زياداته" (?)] (?): الصواب الجزم بجوازه مع الضامن، ثم نسخ التحريم مطلقا. إلى أن قال: والأحاديث مصرِّحةٌ بذلك. انتهى.

وكذا قال البيهقي (?) كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له، ثم نسخ.

واحتج بما في "الصحيحين" (?):

[4656]- عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالمتوفى عليه الدَّيْن،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015