1894 - قوله عن صاحب "التلخيص" (?): إنه لم يكن له أن يَخْدَع في الحرب.
مردود بما اتفق الشيخان (?) عليه من:
[4655]- حديث جابر: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الْحَرْبُ خُدْعَةٌ".
1895 - قوله: يجوز له أن يصلي على من عليه دين مطلقا، أو مع وجود ضامن.
قال النووي: في ["زياداته" (?)] (?): الصواب الجزم بجوازه مع الضامن، ثم نسخ التحريم مطلقا. إلى أن قال: والأحاديث مصرِّحةٌ بذلك. انتهى.
وكذا قال البيهقي (?) كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له، ثم نسخ.
واحتج بما في "الصحيحين" (?):
[4656]- عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالمتوفى عليه الدَّيْن،