* حديث: "إنّما حُرِّم مِن الْمَيتَةِ أَكْلُهَا".
تَقَدَّم.
[110]- ورواه الدّارَقطني (?) من طريق الوليد بن مسلم، عن أخيه عبد الجبار بن مسلم، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، قال: إنما حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الميتة لحمها، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به.
قال البيهقي (?): تابعه أبو بكر الهذلي (?) عن الزهري.
43 - [111]- حديث: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: " أَلَيسَ في الشَّبّ والْقَرَظِ والماءِ مَا يُطَهّرُه".
قال الثوري في "الخلاصة" (?): هذا بهذا اللفظ باطل لا أصل له.
وقال: في "شرح المهذب" (?): ليس للشث ذكر في الحديث، وإنما هو من