شِنّا وقِربة، حمله على ذلك ابن عبد البر (?) والبيهقي (?)، وهو منقول عن النضر بن شميل ... (?) والجوهري قد حزم له.
وقال ابن شاهين (?): لما احتمل الأمرين، وجاء قوله: " أَيُّمَا إِهَابِ دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ" حملناه على الأول؛ جمعا بين الحديثين، والجمع بينهما بالتخصيص بأن المنهي عنه جلد الكلب والخنزير؛ فإنهما لا يدبغان.
وقيل: محمول على باطن الجلد في النهي، وعلى ظاهره في الإباحة. والله أعلم (?).