* حديث عمر وعلي أنهما قالا: إتمام الحج والعمرة أن تحرم بهما من دُوَيرة أهلك.
تقدم في "كتاب الحج".
1795 - [4492]- قوله: ولو كان له ابن، وثلاث بنات، وأبوان، وأوصى بمثل نصيب الابن، فالمسألة تصح من ثلاثين بلا وصية، [فتكون] (?) حصّة الابن ثمانية، فتقسم على ثمانية وثلاثين سهما.
قال: وتروى هذه الصورة عن علي.
قلت: لم أره.
* حديث عمر: أنه أضعف الصدقة على نصارى بني تغلب.
يأتي في "الجزية".
1796 - [4493]- قوله: في العثمانية لما ذكر طريقة الدينار والدرهم، ذكر عن الأستاذ أبي منصور إنما سميت العثمانية؛ لأن عثمان بن أبي ربيعة الباهلي كان يستعملها.
لم أقف على إسناده.