* حديث عمر وعلي أنهما قالا: إتمام الحج والعمرة أن تحرم بهما من دُوَيرة أهلك.

تقدم في "كتاب الحج".

1795 - [4492]- قوله: ولو كان له ابن، وثلاث بنات، وأبوان، وأوصى بمثل نصيب الابن، فالمسألة تصح من ثلاثين بلا وصية، [فتكون] (?) حصّة الابن ثمانية، فتقسم على ثمانية وثلاثين سهما.

قال: وتروى هذه الصورة عن علي.

قلت: لم أره.

* حديث عمر: أنه أضعف الصدقة على نصارى بني تغلب.

يأتي في "الجزية".

1796 - [4493]- قوله: في العثمانية لما ذكر طريقة الدينار والدرهم، ذكر عن الأستاذ أبي منصور إنما سميت العثمانية؛ لأن عثمان بن أبي ربيعة الباهلي كان يستعملها.

لم أقف على إسناده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015