ابن شعيب، عن عبد الله بن أبي ربيعة: أن عمر قال: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها.

1792 - [4489]- حديث عائشة مثله.

الدارقطني (?) والبيهقي (?) من طريق القاسم، عنها، قالت: ليكتب الرجل في وصيته إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي هذه.

1793 - [4490]- حديث ابن مسعود: أنه أوصى فكتب: وصيّتي هذه إلى الله تعالى، وإلى الزبير، وابنه عبد الله.

البيهقي (?) بإسناد حسن عنه، بهذا وزيادة.

* حديث: أن عمر أوصى إلى حفصة.

أبو داود من طريق نافع، عن ابن عمر، تقدم في أول "الوقف".

1794 - [4491] حديث: أن فاطمة أوصت إلى علي، فإن حدث به حادث فإلى [ابنيها] (?).

لم أره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015