حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عنه: أنه أعطى زيد بت خليدة مالًا مقارضةً.

وأخرجه البيهقي في "المعرفة" (?).

[4205]- وأما ابن عباس فلم أره عنه، نعم رواه البيهقي (?) عن أبيه العباس، بسند ضعّفه.

وأخرج الطبراني في "الأوسط" (?) من طريق حبيب ابن يسار، عن ابن عبّاس قال: كان العباس إذا دفع مالًا مضاربة. . . فذكر القصة. وفيه: أنه رفع الشرط إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجازه.

وقال: لا يروى إلا بهذا الإسناد، تفرّد به محمد بن عقبة، عن يونس بن أرقم عن الجارود، عنه.

[4206]- وأما جابر، فرواه البيهقي (?) [بلفظ: أنه سئل عن ذلك؟ فقال: لا بأس بذلك. وفي إسناده ابن لهيعة.

[4207]- وأما حكيم بن حزام، فرواه البيهقي (?)] (?) بسند قويّ: أنه كان يدفع المال مضاربةً إلى أجل، ويشترط عليه أن لا يمر به بطن واد، ولا يبتاع به حيوانا، ولا يحمله في بحر، فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن [ذلك] (?) المال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015