وقيل: جذامة. وابنها لم يذكر اسمه (?).
ادعى الأصيلي أن قوله: "ولم يغسله" مدرج من قول ابن شهاب (?).
وفي الباب:
[89]- عن عروة عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤتى بالصبيان، فيدعو لهم، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء، فأتبعه إياه.
متفق عليه (?)، زاد مسلم: ولم يغسله.
* حديث أبي هريرة: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في إِنَاء أَحَدِكِمْ فَلْيُرِقْه، وَلْيَغْسِلْهُ سَبعًا، أُولاهُنَّ بالتُّرابِ أَوْ إحْدَاهُنّ".
تَقَدّم الكلام عليه (?)، وأن مسلما رواه (?) إلى قوله: "سبعَ مرات"، وبقية الحديث ليس هو عنده.
ورواه النسائي (?) وابن خزيمة (?) والدّارَقطنيّ (?) كما رواه مسلم، وجزم