1629 - [4194]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة في كل [شِرك] (?) ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به.
وروى: "الشّفعَةُ في كلِّ شِرْكٍ؛ رَبْعٍ أو حَائِط".
مسلم (?) من حديث جابر بهما. وله طرق.
الرَّبْعة -بفتح الراء وإسكان الموحدة-: تأنيث ربع.
1630 - [4195]- حديث: "الشّفعَةُ فِيمَا لَمْ يُقسَم، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ".
الشّافعي (?) عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بهذا. ورواه (?) عن مالك، عن الزهري، عن ابن المسيب مرسلًا. وهو في "الموطأ" (?) كذلك. ووصله عن مالك: ابن الماجشون وأبو عاصم وغيرهما، بذكر أبي هريرة فيه.