1627 - [4191]- حديث: "لا شُفْعَةَ إلَّا في رَبعٍ أَو حَائط".

البزار من حديث جابر بسند جيد.

[4192]- والبيهقي (?) من حديث أبي حنيفة، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا شُفْعَة إلَّا في دَارٍ أَو عَقَار".

1628 - [4193]- حديث جابر: إنما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة.

البخاري (?) بهذا من طريق أبي سلمة عنه. ولمسلم (?) نحوه بمعناه من طريق أبي الزبير عن جابر.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (?) عن أبيه: عندي أنّ من قوله "إذا وقعت. ." إلى آخره، من قول جابر، والمرفوع منه إلى قوله: "لم يقسم". وأعلّه الطحاوي (?) بأن الحفاظ من أصحاب مالك أرسلوه، ورد عليه بأنها ليست بعلّة قادحة. وسيأتي الكلام عليه بعد حديث آخر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015