[3921]- وللبخاري (?) عن جابر بلفظ: "حَتَّى تَشْقَحَ" قيل: وما تشقح؟ قال: "تَحْمَارّ وَتَصْفَارّ، ويُؤْكَلُ مِنْهَا".
وَبيّن في مسلم: أن السائل عن ذلك غير سعيد بن ميناء راويه عن جابر.
[3922]- وللبزار بإسناد صحيح، عن طاوس، عن ابن عباس، بلفظ: "نَهَى عَنْ بَيْع الثِّمَار حَتَّى تُطْعَم".
تزهى: من أزهى. وتزهو من زها؛ وكلاهما مسموع، حكاهما الجوهري.
* حديث: نهى عن بيع الحبّ حتى يشتدّ.
تقدم في أوائل "البيوع" عن أنس.
* حديث: نهى عن المحاقلة والمزابنة.
يأتي.
1545 - [3923]- حديث جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة. والمحاقلة: أن يبيع الرّجلُ الرجلَ الزَّرعَ بمائة فرق من الحنطة، والمزابنة: أن يبيع التمر على رءوس النخل بمائة فوق من تمر.