وفي رواية لهما (?) قيل: لابن عمر.
[3916، 3917]- وأخرجه مسلم عن جابر (?) وأبي هريرة (?).
[3918]- وفي البخاري (?) عن سهل بن أبي حثمة وغيره، عن زيد بن ثابت، وفيه قصّة.
1543 - [3919]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَرَأَيْتَ إذَا مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَسْتَحِلّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ"؟
متفق عليه (?) من حديث أنس.
وقد بينت في "المدرج": أن هذه الجملة موقوفة من قول أنس، وأن رفعها وهم، وبيانها عند مسلم.
1544 - [3920]- حديث: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى تزهى، فقيل: يا رسول الله وما تزهى، قال: "تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرّ".
متفق عليه (?) ولفظ مسلم: "حَتى تَحْمَارَّ وَتَصْفَارَّ".