وورد الاستثناء من حديث جابر (?) ورجاله ثقات.
1455 - [3731]- حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الله عَزَّ وجَلَّ وَرُسُولَهُ حَرَّمَ. وفي رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بَيعَ الْخَمْرِ وَالْمَيتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأصنَامِ".
متفق عليه (?) باللّفظين.
[3732]- ولأحمد (?) عن ابن عمر مثله (?) إلا أنه لم يذكر الأصنام.
[3733]- ولأبي داود (?) عن ابن عباس نحوه.
وزاد: "وَإنَّ الله إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَه".