ورواه النسائي (?) بلفظ: نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. ثم قال: هذا منكر.

وفي الباب:

[3728 - 3730]- عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس أخرجها الحاكم (?).

وأخرج أبو داود (?) حديث ابن عباس، وحديث أبي هريرة ولفظه: "لَا يَحِلّ ثَمَنُ الْكَلْب ... " الحديث.

ورجالهما ثقات (?).

تنبيه (?)

روى الترمذي (?) من وجه آخر عن أبي هريرة (?): (استثناء كلب الصيد) لكنه من رواية أبي المهزم عنه، وهو ضعيف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015