ورواه النسائي (?) بلفظ: نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. ثم قال: هذا منكر.
وفي الباب:
[3728 - 3730]- عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس أخرجها الحاكم (?).
وأخرج أبو داود (?) حديث ابن عباس، وحديث أبي هريرة ولفظه: "لَا يَحِلّ ثَمَنُ الْكَلْب ... " الحديث.
ورجالهما ثقات (?).
روى الترمذي (?) من وجه آخر عن أبي هريرة (?): (استثناء كلب الصيد) لكنه من رواية أبي المهزم عنه، وهو ضعيف.