؟ قال: "نَعَمْ". قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها.
1441 - [3702]- حديث: أنه قال في امرأة لها زوج، ولها مال، ولا يأذن لها زوجها في الحج: "لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا".
الدارقطني (?) والطبراني في "الصغير" (?) والبيهقي (?) كلهم من طريق العباس ابن محمَّد بن مجاشع، عن محمَّد بن أبي يعقوب الكرماني، عن حسان بن إبراهيم، عن إبراهيم الصائغ، عن نافع عن ابن عمر.
قال الطبراني: لم يروه عن إبراهيم إلا حسان.
وقال البيهقي: تفرد به حسان.
وأعله عبد الحق (?) بجهل حال محمَّد.
قال ابن القطان (?): تبع في ذلك أبا حاتم (?) نصًّا، والبخاريَّ (?) إشارة وقد بَيَّنَ الخطيب (?): أن البخاري وهم في جعله إياه ترجمتين؛ فإنه فرق بين محمَّد بن أبي يعقوب الكرماني، ومحمد بن إسحاق بن يعقوب الكرماني، وهو واحد.