أبو داود (?) والحاكم (?) والبيهقي (?) من حديث ابن عمر، واللفظ لأبي داود، وزاد فيه بعد قوله عن النقاب: "وما مس الزعفران، والورس من الثياب، وليلبسن بعد ذلك". ورواه أحمد (?) إلى قوله: "من الثياب"
* قوله: وإن تأتى اتخاذ إزار من السراويل [فلبسه] (?) على هيئته، هل تلزمه الفدية؟ وجهان: أحدهما: لا؛ لإطلاق الخبر.
يعني بذلك:
[3571]- ما اتفقا عليه (?) من حديث ابن عباس: "وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ".
وفي رواية لهما (?): أنَّه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب ذلك بعرفات.
[3572]- ورواه مسلم (?) من حديث جابر.
1376 - قوله: ولو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه لضرورة فإنه يجوز، ولكن تجب الفدية.