الدارقطني في "العلل" (?) من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان بن عثمان، عن عثمان.
وقال: الصواب إنه موقوف.
1374 - [3569]- حديث: "لا تَتَنْقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلا تَلْبَسِ الْقَفَّازَيْنِ".
البخاري (?) من حديث نافع عن ابن عمر. ونقل البيهقي عن الحاكم، عن أبي علي الحافظ: أن لا تتنقب المرأة من قول ابن عمر أدرج في الخبر.
وقال صاحب "الإِمام": هذا يحتاج إلى دليل، وقد حكى ابن المنذر أيضًا الخلاف: هل هو من قول ابن عمر أو من حديثه؟
وقد رواه مالك في "الموطأ" (?) عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وله طرق في البخاري موصولة ومعلقة.
1375 - [3570]- حديث (?): أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى النساء في إحرامهن عن النقاب، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب؛ معصفرا، أو خزا، أو حليا، أو سراويل، أو قميصا أو خفا.