12. قوله: إن الشرع أمر بالتعفير في ولوغ الكلب.

سيأتي الكلام عليه - إن شاء الله تعالى بعد قليل.

13 - [30]- قوله: وسؤره نجس. يعني الكلب. لورد الأمر با لإراقة في خبر الولوغ.

قلت: ورد الأمر بالإراقة فيما رواه مسلم (?) من حديث الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريوة، قال: قال: رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في إِنَاء أَحَدِكُم فَلْيُرِقْه ثمّ لْيَغْسِلْه سَبعَ مَرَّات".

[قال النسائي (?): لم يذكر: (فَلْيُرِقْه) غير عَلي بن مسهر.

وقال ابن مَنده: تفرّد بذكر الإراقة فيه علي بن مسهر، ولا يعرف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بوجهٍ من الوجوه إلاَّ من روايته.

وقال الدّارَقطني (?): إسناده حسن رواته كلهم ثقات.

وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (?) من طريقه، ولفظه: "فَلْيُهْرِقْه"] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015