[وكذا]، (?) هو في كتاب البويطي.
قال النووي في "الروضة" (?): وأما الجلسة بين السّجدتين، فقطع الرّافعي بأنه لا يطولها، ونقل الغزّالي الاتفاق عليه، وقد صح التطويل في:
[2234]- حديث عبد الله بن عمرو.
قلت: أخرجه أبو داود (?) والنسائي (?) وإسناده صحيح؛ لأنه من رواية شعبة عن عطاء بن السائب، وقد سمع منه قبل الاختلاط.
855 - قوله: يستحب الجماعة في الكسوفين؛ أما كسوف الشمس؛ فقد اشتهر إقامتها بالجماعة من فعل رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وكان ينادى لها: الصلاة جامعة. وأما خسوف القمر، فقد روي عن الحسن البصري قال: خسف القمر وابن عباس بالبصرة، فصلى بنا ركعتين؛ في كل ركعة ركعتان، فلما فرغ خطبنا، وقال: صليت بكم كما رأيت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يصلي بنا. انتهى.
[2235]- أمّا الأول: ففي "الصحيحين" عن جماعة: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - صلى في كسوف الشمس بالجماعة.