لَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ فِيهِ زِينَةٌ فَإِنِ اضْطُرَّتْ إِلَى كُحْلِ زِينَةٍ اكْتَحَلَتْ بِاللَّيْلِ وَمَسَحَتْهُ بِالنَّهَارِ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِذَا اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا اكْتَحَلَتْ بِالْكُحْلِ الْأَسْوَدِ وَغَيْرِهِ
وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ لَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ حَدَّثَنِي بُدَيْلٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةَ وَلَا الْحُلِيَّ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ وَهَذَا عَلَى التَّزْيِينِ بِالْكُحْلِ وَأَمَّا عَلَى الِاضْطِرَارِ فَهُوَ مَعْنًى آخَرُ بِاللَّيْلِ خَاصَّةً وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي كُحْلِ الْمَرْأَةِ الْمُحِدِّ وَسَائِرِ مَا تَجْتَنِبُهُ فِي عِدَّتِهَا وَمَا لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَذَاهِبِ مُمَهَّدًا مَبْسُوطًا مُوعَبًا فِي بَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِهِ التَّوْفِيقُ