فِي حَال الْمَرَض فَلَو رفع فَقيل تطلق فِي الْحَال حملا على أَن مَرِيضَة صفة وَاخْتَارَ ابْن الصّباغ الْحمل على الْحَال النَّحْوِيّ وَإِن كَانَ لحنا فِي الْإِعْرَاب وَهَذَا الْفَرْع قريب مِمَّا قبله
قلت وتعليل الأول بِأَنَّهُ صفة ضَعِيف بل يدعى فِيهِ إِنَّه خبر آخر
3 - وَمِنْهَا لَو نذر أَن يُصَلِّي قَائِما لزمَه الْقيام وَمُقْتَضى كَلَام الرَّافِعِيّ وَغَيره أَنه لَا بُد من الْقيام فِي جَمِيع الصَّلَاة لَكِن الْجُزْء من الصَّلَاة الصَّحِيحَة يصدق عَلَيْهِ أَنه صَلَاة بِدَلِيل مالو حلف لَا يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَحْنَث بِمُجَرَّد الْإِحْرَام على الصَّحِيح وَحِينَئِذٍ إِذا قَامَ فِي بعض الصَّلَاة يصدق عَلَيْهِ أَنه صلى فِي حَال قِيَامه
4 - وَمِنْهَا لَو قَالَ لله عَليّ أَن احج مَاشِيا فَيلْزمهُ الْمَشْي من حِين الْإِحْرَام إِلَى حِين التَّحَلُّل فَلَو عكس فَقَالَ عَليّ أَن أَمْشِي حَاجا فَالصَّحِيح كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ أَنه كالعكس وَهُوَ مُشكل فَإِذا مَشى فِي لَحْظَة بعد الْإِحْرَام فَيصدق أَن يُقَال إِنَّه مَشى فِي حَال كَونه حَاجا كَمَا يُقَال جَامع محرما أَو صَائِما وَنَحْو ذَلِك وَهَكَذَا لَو أَتَى بِالْحَال جملَة إسمية كَانَت أَو فعلية
التَّقْيِيد بظرف زمَان أَو مَكَان كَقَوْلِه أكْرم زيدا الْيَوْم أَو