الْإِنْشَاء وَغَيره كالتقييد بِالْوَصْفِ
إِذا علمت ذَلِك فللمسألة فروع مِنْهَا
1 - مَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي بَاب تَعْلِيق الطَّلَاق قبيل الطّرف الثَّالِث الْمَعْقُود للْحَمْل والولادة أَنه إِذا قَالَ أَنْت طَالِق طَالقا بِنصب الثَّانِي قَالَ الشَّيْخ أَبُو عَاصِم لَا يَقع فِي الْحَال شي لَكِن إِذا طَلقهَا وَقع طَلْقَتَانِ وَالتَّقْدِير إِذا صرت مُطلقَة فَأَنت طَالِق وَهَذَا فِي الْمَدْخُول بهَا
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق إِن دخلت الدَّار طَالقا فَإِن طَلقهَا قبل الدُّخُول فَدخلت الدَّار طَالقا وَقعت الْمُعَلقَة إِذا لم تحصل الْبَيْنُونَة بذلك الطَّلَاق وَإِن دخلت غير طَالِق لم تقع الْمُعَلقَة
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق وَطَالِق إِن دخلت الدَّار طَالقا فَهَذَا تَعْلِيق طَلْقَتَيْنِ بِدُخُولِهَا الدَّار طَالقا فَإِن دخلت طَالقا وَقع طَلْقَتَانِ بِالتَّعْلِيقِ وَلَو قَالَ أَنْت إِن دخلت الدَّار طَالقا وَاقْتصر عَلَيْهِ قَالَ الْبَغَوِيّ إِن قَالَ نصبته على الْحَال وَلم أتم الْكَلَام قبل مِنْهُ وَلَا يَقع شي وَإِن أَرَادَ مَا يُرَاد عِنْد الرّفْع ولحن وَقع الطَّلَاق إِذا دخلت الدَّار
2 - وَمِنْهَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق مَرِيضَة بِالنّصب لم تطلق إِلَّا