كَقَوْلِه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام إِنِّي إِذن أَصوم حَتَّى يسْتَدلّ بِهِ على صِحَة النَّفْل بنية من النَّهَار وَإِن ورد فِي النَّهْي كَانَ مُجملا كنهيه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام عَن صَوْم يَوْم النَّحْر فَإِنَّهُ لَو حمل على الشَّرْع دلّ على صِحَّته لِاسْتِحَالَة النَّهْي عَمَّا لَا يتَصَوَّر وُقُوعه بِخِلَاف مَا إِذا حمل على اللّغَوِيّ
قَالَ الْآمِدِيّ وَالْمُخْتَار أَنه إِن ورد فِي الْإِثْبَات حمل على الشَّرْعِيّ لِأَنَّهُ مَبْعُوث لبَيَان الشرعيات وَإِن ورد فِي النَّهْي حمل على اللّغَوِيّ للاستحالة الْمُتَقَدّمَة
وَمَا ذكرَاهُ من أَن النَّهْي يسْتَلْزم الصِّحَّة قد أنكراه بعد ذَلِك وضعفا قَائِله
فان تعذر كل ذَلِك فَيحمل على الْمَعْنى الْمجَازِي صونا للفظ عَن