إِذا تردد اللَّفْظ الصَّادِر من الشَّارِع بَين أُمُور فَيحمل أَولا على الْمَعْنى الشَّرْعِيّ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بعث لبَيَان الشرعيات فَإِن تعذر حمل على الْحَقِيقَة الْعُرْفِيَّة الْمَوْجُودَة فِي عَهده عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لِأَن التَّكَلُّم بالمعتاد عرفا أغلب من المُرَاد عِنْد أهل اللُّغَة فَإِن تعذر حمل على الْحَقِيقَة اللُّغَوِيَّة لتعينها بِحَسب الْوَاقِع
وَحكى الْآمِدِيّ فِي تعَارض الْحَقِيقَة الشَّرْعِيَّة واللغوية مَذَاهِب
أَحدهَا هَذَا وَصَححهُ ابْن الْحَاجِب
وَالثَّانِي يكون مُجملا
وَالثَّالِث قَالَه الْغَزالِيّ إِن ورد فِي الْإِثْبَات حمل على الشَّرْعِيّ