لنا: أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم حجة يجب العمل بها، فإذا ترك الراوي العمل، احتمل أن يكون (قد نسي الخبر) أو تأوله، (أو أن ذلك) قد نسخ، فوقف فعل الراوي حتى يتبين، وبقي قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجب المصير إليه.

احتجوا: بأن الصحابي مع فضله لا يجوز مخالفته للرسول صلى الله عليه وسلم فإذا (عمل) بخلاف الخبر دل على أنه علم نسخه.

الجواب: أنه يحتمل ذلك، ويحتمل ما ذكرنا فوقف، فلا يترك ما هو حجة لغير حجة، ثم لو كان عرف ما نسخه لذكره ورواه ولو مرة في العمر، لأنه لا يظن به كتمان العلم، فلما لم يذكر دل على أنه نسيه.

فصل

إذا قال الصحابي ما يخالف القياس، دل على أنه توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الوجهين، (وهذا) كقول عمر رضي الله عنه فيمن فقأ عين نفسه على عاقلته دية العين، وفي عين الفرس سبع قيمته، وقول ابن عباس: فيمن نذر ذبح ولده يذبح شاة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015