(قلنا): ذلك ليس ببيان، وإنما هو مخالفة للخبر، ولأن من (يقول) السبع ندب، (يقول: الثلاثة ندب)، فلا يكون ذلك بياناً. فأما تفسير التابعين للخبر ففيه روايتان، إحداهما: يقبل، لأنه أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والثانية: لا يقبل، لأنه غير شاهد للحال، فصار وغيره من الفقهاء سواء.
فصل
إذا روى الصحابي شيئاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، (وخالفه) لم يدل ذلك على ضعف الخبر، ولا على نسخه، (وهذا) كخبر عائشة رضي الله عنها في ولاية المرأة لعقد النكاح، وبه قال الشافعية وقال الحنفية: يسقط العمل بالحديث وعن أحمد نحوه.