إذا رأى سماعه في كتاب، ولم يذكر سماعه ولا قراءته، لكن غلب على ظنه (سماعه) كما يراه من خطه، فإنه يجوز له روايته، نص عليه في مواضع، فقال في رواية [أحمد بن) الحسين بن حسان: في الرجل يكون له السماع مع الرجل، فلا بأس أن يأخذه بعد سنين (إذا عرف الخط) وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يرويه، إلا أن يذكر سماعه.
لنا: ما روى من إجماع الصحابة: أنها كانت تعمل على كتب النبي صلى الله عليه وسلم، نحو عملها على كتاب عمرو بن حزم، وكتب الصدقات وغير ذلك.