واختلفوا واحتج بعضهم على بعض ولم ينقل عن أحد منهم أنه رجع إلى شرع من قبل نبينا عليه السلام في حكم من الأحكام ولا احتج به ولا سأل عنه.
فإن قيل: إنما لم يرجعوا إليهم لأن خبرهم لا (يقبل) في الشرع.
قلنا: إذا لم يقبل خبرهم وكتابهم مبدل فلا سبيل إلى التعبد بأحكامهم لأن طريق ثبوتها متعذر.
فإن قيل: إنما نثبت من ذلك ما جاء به شرعنا.
قلنا: فما ننكر أن يكون ما جاء به شرعنا (قد جعل شرعاً لنا بأمر مبتدأ ثم ليس جميع شرعهم جاء به شرعنا) فكان يجب أن يبحث أو يسأل من أسلم منهم عن ذلك فنتبعه ولا أحد فعل ذلك.
1048 - دليل آخر: أنه لو تعبد بشرع من قبله لم يضف الشرع جميعه إليه كما لا يضاف الشرع إلى بعض أصحابه وإن كان له فيه (أثر) واجتهاد (لأنه) استفاد ذلك منه عليه السلام.
1049 - دليل آخر: أن شرع من قبل موسى قد درس فلم يمكن التوصل إليه، وشرع موسى منسوخ بشرع المسيح،