6 - فصل: فأما الكتاب فدلالته من أربعة أوجه: نص، وظاهر، وعموم، ومجمل.
وأما السنة فدلالتها من ثلاثة أوجه: قول، وفعل، وإقرار عليهما.
وأما الإجماع فعلى ضربين: عام، وخاص.
وأما قول واحد من الصحابة، فإن قلنا إنه حجة، فدلالته دلالة السنة، وإن قلنا إنه ليس بحجة فيسقط.
7 - فصل: فأما النص فصفته أن يكون صريحاً فيما ورد فيه مثل قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} فهذا نص في أن الزاني يجب عليه الحد، وليس بنص في صفة الزاني هل يكون بكراً أو ثيباً، ومثل قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ 1 ب/ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} وهذا نص في إيجاب العدة وليس بنص في صفة الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار.
وحكم هذا أن يجب المصير إليه ولا يجوز العدول عنه إلا أن يرد ما ينسخه.
8 - فصل: وأما الظاهر فهو: ما احتمل أمرين هو في أحدهما أظهر من الآخر.