وأما معناه في العرف بين الفقهاء فهو: الأدلة والطرق ومراتبها وكيفية الاستدلال بها.
5 - فصل: أما الأدلة فهي أصل ومعقول أصل واستصحاب حال.
فأما الأصل: فهو الكتاب والسنة والإجماع وقول واحد من الصحابة (في) إحدى الروايتين عن أحمد.
وأما (معقول) أصل فهو: لحن الخطاب وفحوى الخطاب ومعنى الخطاب ودليل الخطاب.
وأما استصحاب حال، فاستصحاب حال العقل واستصحاب حال الإجماع.