وأما معناه في العرف بين الفقهاء فهو: الأدلة والطرق ومراتبها وكيفية الاستدلال بها.

5 - فصل: أما الأدلة فهي أصل ومعقول أصل واستصحاب حال.

فأما الأصل: فهو الكتاب والسنة والإجماع وقول واحد من الصحابة (في) إحدى الروايتين عن أحمد.

وأما (معقول) أصل فهو: لحن الخطاب وفحوى الخطاب ومعنى الخطاب ودليل الخطاب.

وأما استصحاب حال، فاستصحاب حال العقل واستصحاب حال الإجماع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015