897 - والدليل على الوقف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز أن يقع فعله واجباً وندباً ومباحاً وخصوصاً له دون - أمته، فإذا لم نعلم على أي وجه وقع لم يجز لنا الإقدام على اعتقاد أحدها لجواز أن يكون أوقعه على غير ذلك الوجه، ولا اعتقاد الجميع لأنه يتنافى فوجب الوقف وإلى هذا أشار أحمد رحمه الله في رواية إسحق بن إبراهيم. فإن قيل: إذا ورد متجرداً فهو على الوجوب/89 ب كالأمر المطلق.
قلنا: هذا غلط لأن الأمر له صيغة تدل على الوجوب. ولا صيغة للفعل ولهذا بينا أن الفعل لا يسمى أمراً.
جواب آخر: أنه لا خلاف أنه يجوز أن يكون أوقع فعله على الندب أو الإباحة أو الخصوص، بخلاف الأمر فإنه لا يجوز أن يأمر مطلقاً ويريد به الندب أو الإباحة أو الخصوص.
فإن قيل: (ما) أمر الله سبحانه باتباعه كان الاتباع واجباً علينا سواء فعله على وجه الوجوب أو غيره.
قلنا: إذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم (فعلا) على وجه الندب أو الإباحة ففعلنا على وجه الوجوب لم نكن متبعين له بل قاصدين خلافه، ألا ترى أنا لو علمنا أنه فعله مباحاً فاعتقدنا (وجوب ذلك وفعلناه) على وجه الوجوب لم نعد متأسين به ولا متبعين له، كذلك إذا جوزنا ذلك واعتقدنا الوجوب.