تقدم الحقيقة الشرعية، لأن الآية غير مجملة، (بل تحمل) على الصلاة الشرعية لأنه قد ثبت بما تقدم أن اسم الصلاة والزكاة (والحج) والصوم والوضوء، منقول من اللغة إلى الشرع، وأنه في الشرع حقيقة لهذه الأفعال المخصوصة، فإذا أمرنا الشرع (فظاهره) يقتضي أنه أراد (الحكم) الذي وضع له الاسم، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث لبيان ذلك، لا لبيان غيره من الأسماء، ولأن الشرع (طاريء)، فصار كالناسخ مع المنسوخ للاسم، والخاص بعد العام.

قالوا: (اللفظ له) حقيقة في اللغة، وحقيقة في الشرع، فإذا ورد (ما يتناول حقيقتين) مطلقاً لم يعلم ما أراد، فصار كالقرء والشفق.

الجواب: أنا قد بينا أن الشرع إذا وضع اسما لحكم ثم أمر بذلك الاسم فالظاهر أنه أمر بذلك الحكم لا غير، بخلاف القرء والشفق فإنهما حقيقيان في اللغة فلم يكن لأحدهما مزية على الآخر، والشرع واللغة إذا اجتمعا قدم الشرع (لقوته) في الحكم ولأنه حادث على اللغة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015