كل أحد بدليل أسماء الآلات (التي للصناع)، وغير ذلك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم" فبين، ثم اختلفوا في إحرامه هل كان قارناً أو مفرداً؟ وفي أفعاله.
830 - احتج بما هو عمدة لهم قال: لو كان قولنا: صلاة قد نقل إلى معنى شرعي، لكان ذلك معلوماً محصلاً، وليس الأمر كذلك.
فإن قلتم: إنه معلوم لأنه عبارة عن القراءة والركوع والسجود/80 ب فيجب أن تكون صلاة الأخرس ليست بصلاة ل، هـ لا قراءة فيها، وصلاة الجنازة والمريض الموميء لا ركوع فيها ولا سجود فإذا لم يكن محصلاً، علم أن الاسم ما انتقل.
الجواب: أنه إذا كان يفيد ما أفاد به في اللغة (من الدعاء) لم تسم صلاة (الأخرس) صلاة، ولا صلاة الأمي لأنه لا دعاء فيها.
جواب آخر: أن قولنا صلاة، نقل إلى معان مختلفة وليس ذلك يمتنع، كما لا يمتنع كون الاسم اللغوي مشتركاً بين أشياء مختلفة كالعين واللون، وإنما وضع له قولنا صلاة بالإضافة إما إلى الوقت