والصحيح أن هذه الأخبار غير مجملة، بل تدل بظاهرها على نفي صلاة شرعية، أو صيام أو نكاح شرعي، لأن حرف النفي من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا د
خل على ذلك لم يحمل إلا على معانيه الشرعية، فيقتضي ذلك نفي الصلاة الشرعية إذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكذلك في الصيام والنكاح، فصار ذلك شرطاً/76 ب.
فإن قيل: قد تسمى الصلاة الفاسدة صلاة فينصرف إليها الخبر.
قلنا: لا تسمى صلاة حقيقة وإنما ذلك مجاز، بمعنى أنها على صورة الصلاة، وكلام الرسول عليه السلام ينصرف إلى الحقيقة ما أمكن، وما ذكروه لا (يصلح لأنه) إنما ينصرف حرف النفي إلى الحكم إذا لم يمكن صرفه إلى ما أضيف إليه، وقد بينا أنه يصح صرف حرف النفي إلى ما أضيف إليه، وهو الصلاة الشرعية جميعها، والصيام والنكاح.
803 - فصل: فأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" فليس بمجمل لأن المعقول من ذلك نفي إجزاء