وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه (احتج) على الصحابة في ميراث الأخت مع البنت بقوله تعالى: {إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} فأثبت للأخت الميراث مع عدم الولد، فدل على أن مع (الولد) لا ترث، وكذا قوله: {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} فدل على أنها لا تزاد وأقرته الصحابة على دليل الخطاب. وكذلك احتج بأنه لا ربا في النقد بقوله: "إنما الربا في النسيئة" ولم ينكر عليه (أحد) /72 أهذا الاستدلال، بل عارضوه، فدل على (اتفاقهم) أن دليل الخطاب حجة بمقتضى اللغة.

فإن قيل: (قوله): "الأئمة من قريش" (جعل جملة الأئمة من قريش) بلام الجنس لأن اللام تقتضي الاستغراق فلا يبقى إمام في غيرهم، فلهذا احتج به أبو بكر رضي الله تعالى عنه.

وكذلك قوله "الماء من الماء" يقتضي ثبوت جنس الغسل،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015